هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» تحميل برنامج HyperIM 2.14 برابط مباشر 100% حمل من هنا
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:55 pm من طرف لغة الضاد

» منتخبنا يعود الى سكة الانتصارات بتغلبه على تايوان
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:54 pm من طرف لغة الضاد

» بعثتنا تصل لندن وتستعد لخوض منافسات دورة الالعاب البرالمبية الدولية
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:54 pm من طرف لغة الضاد

» المنتخب الوطني يتجمع الاربعاء تأهباً لمواجهة استراليا بتصفيات المونديال
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:54 pm من طرف لغة الضاد

» هل يعتذر اتحاد التايكواندو عن المشاركة في بطولة كأس العالم؟
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:53 pm من طرف لغة الضاد

» بشارات والراشد والنعيمات والطائي أبطال الجولة العاشرة
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:53 pm من طرف لغة الضاد

» مانشستر يونايتد يحقق فوزه الاول بفضل فان بيرسي وكاغاوا
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:52 pm من طرف لغة الضاد

» استعجال الأندية في عودة اللاعب بعد الإصابة مشكلة كبيرة
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:50 pm من طرف لغة الضاد

» القواسمي : نثق بقدرة فطافطة على النهوض بفريق شباب الخليل
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 26, 2012 6:50 pm من طرف لغة الضاد

تصويت
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 فاتحي مواضيع
وسام خريسات
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
اديسون
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
ختام بني ياسين
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
اسلام ابراهيم
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
اردني وافتخر
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
roro
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
ايمان بني ياسين
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
هناء خريسات
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
رحمه بني بكر
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 
لغة الضاد
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Vote_rcapالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_voting_barالقضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_vote_lcap 

 

 القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
وسام خريسات
"مدير/ة" الموقع
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Stars6
وسام خريسات


القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  111010

©®_•(اوسمتك•)•_© : القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  48

عدد المساهمات : 942
نقاط : 3205
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/09/2011
العمر : 26

القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Empty
مُساهمةموضوع: القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن    القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 29, 2011 9:14 pm

اكد عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة اهمية وجود المادة23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد نظرا الى أن «مكافحة إغتيال الشخصية هي من أهداف مكافحة الفساد سندا للمادة(4/د) من القانون الأصلي.

واشار القضاة بمجمل تعليقه على ورود المادة بالقانون المعدل الى انه لم يرد اي نص في القانون الاصلي يحدد معنى «إغتيال الشخصية»أو العقوبة المترتبة على ممارستها.

واوضح ان المادة (7/ج) من قانون الهيئة اجازت «تحويل مقدم الاخبار الكاذب او الكيدي الى الجهات القضائية المختصة وفقا للاصول القانونية المتبعة» ولم تحدد ما هي العقوبة التي يمكن ان توقع على هذا الشخص ، مبينا ان هذا النقص التشريعي بحاجة الى إجابة لأن هيئة مكافحة الفساد لن تقوم بتحقيق هذا الهدف والذي هو هدف موجود أصلا في القانون الأصلي دون ايراد نص يحدد أركان الجريمة والعقوبة المفروضة.

واوضح القضاة ان نص المادة ليس موجها الى الصحافة او الصحفيين بقصد ما هو موجه الى «كل من يشيع» بين الناس خبرا غير مبني على اساس من الواقع بان «أحد الناس» هو شخص فاسد بارتكابه لفعل من افعال الفساد المجرمة بموجب المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد شريطة أن تأخذ هذه الاشاعة صفة «العلنية».

وبين انه يجب على كل من يرد اليه خبر او معلومة حول «أحد الاشخاص» التثبت من صحة هذه المعلومة لا ان يساهم في بثها وتسويقها وهو يعلم بعدم صحتها، مشيرا الى انه بمثل هذا الأمر وقف لإغتيال شخصية الشرفاء من الناس الذين لا يثبت انهم ارتكبوا اي فعل من افعال الفساد وليس حماية للفاسد لأن القانون الجزائي لا يحمي الفاسد بدليل ان قانون العقوبات لا يعاقب أصلا على نشر اي مادة تكون ذما أو قدحا ولا يعتبر ذلك نشرا غير مشروع اذا كان موضوع الذم او القدح «يعود بالفائدة على المصلحة العامة» سندا للمادة (198/1) من قانون العقوبات.

وقال القضاة انه بالتزامن مع المادة23 فان القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد قد اضاف اربع مواد هي المواد (24 الى27) منه تم بموجبها توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد ولاقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او إنتقام او ترهيب محتمل اذا كان متعلقا بقيام هؤلاء بالاخبار او التبليغ عن حالة فساد أو عن تبرعهم بتقديم شهادة ضد فاسد أو حتى إجراء خبرة فنية في قضية فساد.

وشدد على انه بإمكان اي شخص يعتقد او يعلم بوجود قضية فساد أن يتقدم باخبار الى هيئة مكافحة الفساد وله مطلق الحق بطلب عدم الافصاح عن شخصه ايضا اذا رغب بذلك وهو طريق أقصر واسلم من اللجوء الى التشهير بالوسائل العلنية بالناس ويحقق الغاية المطلوبة من ايصال المعلومة ومكافحة الفساد.

ولفت الى ان وسائل حماية المبلغين والمخبرين عن افعال الفساد تشمل حماية المبلغ والمخبر ضد اي اعتداء او انتقام او ترهيب يمكن ان يلحق به من الشخص الفاسد وتأمين حماية ايضا له في مكان عمله وتحصينه ضد اي تمييز او سوء معاملة بسبب ما قدمه من معلومات.

واشار القضاة الى انه لا يمكن لأي شخص ان يتوقع حجم الضرر النفسي والمعنوي (وربما المادي ايضا) الذي يمكن ان يلحق بشخص ما يتهم زورا وبهتانا بانه فاسد وهو من هذا الفساد براء ، مشيرا الى ان تعريض مثل هذا الشخص لمثل هذه الاشاعة في وقتنا الحالي قد يكون صعب التعويض لأن هذه الاشاعة تلتصق بذهن السامع ومن الصعب محوها من مخيلة المجتمع حتى ولو صدر حكم قضائي بالبراءة لذا كان لا بد من وزن مصلحة المجتمع في عدم تدمير شخوصه الابرياء وبين محاولة كشف الفساد بطريق خلفي بدل اللجوء الى الطريق المفتوح وهو إخبار الجهات صاحبة الصلاحية سواء أكانت هيئة مكافحة الفساد أو الادعاء العام المختص الذي له مطلق الحق في تلقي الاخطارات حول الجرائم التي يختص بالتحقيق فيها.

وخالف القضاة بالرأي قول البعض بان نصوص قانون العقوبات الاردني السارية تحقق النتيجة المطلوبة اذ ان المادة (210) من قانون العقوبات المتعلقة بجرم الافتراء تتحدث عن تقديم «شكاية او اخبارا كتابيا» الى «السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية» بحيث يعزو شخص الى «احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها» او «يختلق عليه ادلة مادية» تدل على ارتكابه جرما ويتطلب النص ان تكون نسبة ارتكاب الجرم بموجب «شكوى خطية» وأن تكون مقدمة الى «السلطة القضائية» ولا يكفى مجرد الكلام عنها في مجلس عام أو حتى بالنشر.

كما بين ان نص المادة (209) الذي يعاقب على إختلاق الجرائم لا يغطي الحالة المطلوبة في «إغتيال الشخصية» لان المادة المطلوبة تتعلق باخبار «السلطة القضائية» ايضا أو «اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية» عن «جريمة يعرف انها لم ترتكب» أو أن يكون «سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة» لم ترتكب ، مشيرا الى ان العقوبة في الحالتين (جريمة الافتراء وجريمة أختلاق الادلة» هي الحبس والغرامة وليست الغرامة فقط.

لا بل ان العقوبة تصل الى الاشغال الشاقة المؤقته اذا كان الفعل المعزو للشخص يشكل جناية.

وعن النصوص المتعلقة بالذم والقدح والتحقير الواردة في قانون العقوبات اشار الى انها نصوص عامة تصل فيها العقوبة الى الحبس لمدة سنتين في جريمة الذم اذا كان موجها الى مجلس الامة او احد اعضائه اثناء عمله او بسبب ما اجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى اي موظف اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها ، مضيفا انه لو تم اعتبار نص المادة (23) هو نص يقع في باب الذم والقدح والتحقير جزافا فانه سيعد نصا خاصا في قضايا الفساد بحيث تكون عقوبة من يذم او يقدح أو يحقر شخصا ما بفعل فساد هي الغرامة فقط وليس الحبس.

ولفت الى ان الغرامة في تصنيف العقوبات هي اقل درجة من الحبس او الاشغال الشاقة.

واوضح الدكتور القضاة ان القول بان عقوبة «إغتيال الشخصية» هي عقوبة اقل من عقوبة «إطالة اللسان على ارباب الشرائع من الانبياء» والعياذ بالله ليس صحيحا لأن المادة (273) من قانون العقوبات تعاقب كل من «من ثبتت جرأته على اطالة اللسان علنا على ارباب الشرائع من الانبياء» بالحبس «من سنة الى ثلاث سنوات».كذلك تعاقب المادة (278) من قانون العقوبات «بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من : نشر شيئا مطبوعا او مخطوطا او صورة او رسما او رمزا من شانه ان يؤدي الى اهانة الشعور الديني لاشخاص آخرين او الى اهانة معتقدهم الديني ، او تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى اهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر» مبينا انها عقوبات تفوق عقوبة اغتيال الشخصية.

يشار الى ان المادة (23) التي تم إضافتها بموجب القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد على :»كل من اشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى الى الاساءة لسمعته أو الم س بكرامته أو إغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تتجاوز ستين الف دينار».
التاريخ : 29-09-2011
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Bent jordan
عضو نشيط
عضو نشيط
Bent jordan


عدد المساهمات : 136
نقاط : 189
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/09/2011
العمر : 26

القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن    القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 01, 2011 11:17 pm

شكرا على الموضوع المميز التي كتبتة الايادي البراقة والانامل المشرقة
بصراحة الموضوع مميز ورائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وسام خريسات
"مدير/ة" الموقع
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Stars6
وسام خريسات


القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  111010

©®_•(اوسمتك•)•_© : القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  48

عدد المساهمات : 942
نقاط : 3205
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/09/2011
العمر : 26

القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن    القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 02, 2011 10:32 pm

الف شكر على المرور العطر يعطيك الف عافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لغة الضاد
عضو نشيط
عضو نشيط
لغة الضاد


عدد المساهمات : 484
نقاط : 1353
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/09/2011

القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن    القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 07, 2011 3:12 pm

شكرا على الموضوع تحياتي واحترامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
roro
المراقب العام
المراقب العام
roro


القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  111010

عدد المساهمات : 379
نقاط : 735
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2011
العمر : 28
الموقع : in your mind

القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن    القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 07, 2011 11:18 pm

موضوع رائــع .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اردني وافتخر
عضو نشيط
عضو نشيط



القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  111010

©®_•(اوسمتك•)•_© : القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  47

عدد المساهمات : 264
نقاط : 612
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2011
العمر : 26

القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن    القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن  I_icon_minitimeالأحد يناير 15, 2012 6:16 pm

شكرا مجهودك الرائع
تحياتي واحتراااااااامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاة: المادة 23 تستهدف مكافحة اغتيـال الشخصيـة ولـيس الصحفييـن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الأعيان يرد المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد
» «الأعيان» ينظر اليوم في المادة 23 من «قانون هيئة مكافحة الفساد»
» القضاة يستقبل عددا من المنظمات الدولية العاملة مع الشباب
» قشوع : تكليف القضاة برئاسة اللجان الانتخابية للبلديات جاء لتعزيزالشفافية والنزاهة
» «الأعيان» ينظر اليوم في المادة 23 مـن «قـانـــون مكافـحـة الفســـاد»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الاخبار العربية والمحلية :: الاخبار العربية والمحلية-
انتقل الى: